حلق ثلاث شعرات لزمه فدية، وان حلقه جميعه لزمه فدية واحدة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 98- قال الشيخ: من حلق أو قلم ناسيا
لم يلزمه الفداء، والصيد يلزمه فداؤه عامدا أو ناسيا، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال.
وقال الشافعي: يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا، ناسيا أو ذاكرا، وان زال عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان.
والمعتمد أن غير الصيد لا كفارة فيه على الجاهل والناسي، وانما يلزم العالم العامد، وأما الصيد فإنه يلزم فيه الكفارة على كل حال.
مسألة- 99- قال الشيخ: يجوز للمحرم حلق رأس المحل
ولا شيء عليه، وبه قال الشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك، فان فعل فعليه الضمان، والضمان عند أبي حنيفة صدقة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأصالة البراءة.
مسألة- 100- قال الشيخ: المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم
بحال إذا كان عالما بحاله، وان أذن له في ذلك، فان فعل لا يلزمه الفداء.
وقال الشافعي: ان حلقه بأمره لزم الأمر الفداء ولا يلزم الحالق، وان حلقه مكرها أو نائما ففيه قولان، أحدهما على الحالق الفدية ولا شيء على المحرم، وبه قال مالك والآخر الفدية يلزم المحرم ويرجع بها على الحالق.
وقال أبو حنيفة على المحرم فدية، وعلى الحالق صدقة والصدقة فيه نصف صاع.
والمعتمد أن حالق رأس المحرم لا يلزمه شيء، سواء كان محلا أو محرما غير الإثم، سواء كان مأذونا أو غير مأذون، أما المحرم فان أذن فعليه الكفارة والا فلا.
مسألة- 101- قال الشيخ: الاكتحال بالإثمد مكروه
للنساء والرجال،
مخ ۳۸۹