فان فعل فعلية الفدية، وقال الشافعي: لا كفارة ولا بأس به.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.
مسألة- 95- قال الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه
مع الاختيار فان حلقه لعذر جاز وعليه الفدية وحد ما يلزمه به الفدية ما يقع عليه اسم الحلق، وحد الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا الى جميع الرأس.
وقال أبو حنيفة: ان كان أقل من الربع فعلية صدقة، وان كان أكثر منه فعليه الفداء.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 96- قال الشيخ: إذا حلق أقل من ثلاث شعرات لا يلزمه الفدية
ويتصدق بما استطاع.
وقال الشافعي: يتصدق بشيء، وربما قال عن كل شعرة يتصدق بمد، وربما قال ثلاث شاة، وربما قال درهم، وهكذا قول في ثلاث ليالي إذا بات بغيرها، وهكذا في أظفار الثلاث، وفي ثلاث حصبات فان في الثلاثة دما قولا واحدا، فما دونه فيه الأقوال الثلاثة، وقال مجاهد: لا شيء عليه.
والمعتمد أنه ما لم يصدق عليه اسم الحلق فلا شيء فيه الا الصدقة بشيء احتياطا.
مسألة- 97- قال الشيخ: من قلم أظفار يديه
، فان قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام.
وقال أبو حنيفة: ان قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمته الفدية، ورواه أيضا أصحابنا، وان قلم أقل من ذلك من يد أو الخمسة من يدين فعليه الصدقة.
وقال الشافعي: إذا قلم ثلاث أصابع عليه الفدية، سواء كان من يد واحدة أو من اليدين، وان قلم الأظفار كلها، لزمته فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد، وان كان في مجالس لزمه عن كل ثلاث فدية، وهكذا قوله في شعر رأسه كلما
مخ ۳۸۸