أو بعقبه، وكذلك لو سعط به أو حقن به، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا ابتلع فلا فدية، وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه سواء، وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1).
مسألة- 91- قال الشيخ: وان كان الطيب يابسا مسحوقا
، فان علق ببدنه منه شيء فعليه الفدية وان لم يعلق بحال فلا فدية، وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور، فان علق ببدنه رائحة فعليه الفدية.
وقال الشافعي: فإن علق فيه رائحته فيها قولان.
والمعتمد أنه متى علق فيه شيء من آخر الطيب أو رائحته وجبت الفدية، ولا فرق بين المسحوق وغيره، ولا بين الضرورة وعدمها، الا حصول الإثم حال العدم دون حال الضرورة.
مسألة- 92- قال الشيخ: إذا مس خلوق الكعبة
فلا فدية عليه، عالما كان أو جاهلا، عامدا أو ناسيا.
وقال الشافعي: ان جهل أنه طيب فبان طيبا رطبا، فان غسله في الحال فلا فدية، والا فعليه الفدية، وان اعتقده طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيها قولان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 93- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يقعد عند العطار الذي يباشر العطر
وان جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه، وقال الشافعي: لا بأس بذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 94- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في جوفه ويشمها
مخ ۳۸۷