369

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

فيه الفدية على أي وجه استعمله، والضرب الثاني غير الطيب مثل الشيرج والزيت والبان والزبد والسمن لا يجوز عندنا الادهان به على وجه، ويجوز أكله بلا خلاف فاما وجوب الكفارة بالادهان مما قلناه، فلست أعرف به نصا، والأصل براءة الذمة.

قال الشيخ: واختلف الناس على أربعة مذاهب، فقال أبو حنيفة: فيه الفدية على كل حال، وقال الحسن بن صالح: لا فدية فيه بحال، وقال الشافعي: فيه الفدية في الرأس واللحية فلا فدية فيما عداهما، وقال مالك: ان دهن به ظاهر يديه فلا فدية.

والمعتمد وجوب الفدية في استعمال الطيب منه وان كان مضطرا، وغير الطيب فلا فدية فيه، وفيه الإثم مع الاستعمال اختيارا.

مسألة- 88- قال الشيخ: إذا أكل طعاما فيه طيب

، فعليه الفدية على جميع الأحوال.

وقال مالك: ان مسته النار لا فدية فيه. وقال الشافعي: إذا كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، وان بقي له وصف ومعه رائحة، ففيه الفدية قولا واحدا، وان بقي له لون وما بقي ريح ولا طعم قولان، أحدهما مثل ما قلناه والثاني لا فدية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 89- قال الشيخ: العصفر والحناء ليسا من الطيب

، فان لبس المعصفر كان مكروها وليس عليه فدية، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: هما طيبان، فمن لبس المعصفر وكان مفدما مشبعا فعليه الفدية والا فلا فدية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 90- قال الشيخ: إذا مس طيبا ذاكرا عالما بالتحريم رطبا

، كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا بالماء، فعليه الفدية من أي موضع كان من بدنه

مخ ۳۸۶