مسألة- 84- قال الشيخ: من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء
، وان ستر بعض رأسه فعليه الفدية، وان وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب نزع الخفين ولبسهما، فان لم يفعل فعليه الفداء، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان طيب جميع العضو أو لبس في العضو كله مثل اليد والرجل، فعليه الفداء، وان لبس في بعضه أو تطيب في بعضه، فلا شيء عليه وتجب الصدقة إلا في الرأس، فإنه إذا ستر بعضه فعليه الفدية، فأما إذا لبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين، فإنه لا فدية عليه، لانه لم يستر جميع العضو.
والمعتمد قول الشيخ، وتجب الفدية في الجميع حتى في الخفين المقطوعين وان لبسهما لضرورة.
مسألة- 85- قال الشيخ: ما عدا المسك والعنبر
والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق فيه كفارة إذا استعمله المحرم، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة.
والمعتمد تعميم التحريم، وهو المشهور بين أصحابنا، وبه قال في المبسوط (1) والاقتصاد.
مسألة- 86- قال الشيخ: الريحان الفارسي إذا شمه
لا يتعلق به الفدية، واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل ما قلناه، وقال آخرون: هو طيب.
وهذا هو المعتمد، وهو مذهب المفيد واختاره العلامة، لأن العلة الموجودة في الطيب موجودة فيه فاشتركا في التحريم، قال الشيخ: وكذلك الخلاف في النرجس والمرزنجوش واللقاح والبنفسج.
مسألة- 87- قال الشيخ: الدهن على ضربين طيب وغير طيب
، فالطيب هو البنفسج والورد والزنبق والجزي واللينوفر والبان وما في معناه، لا خلاف أن
مخ ۳۸۵