367

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الشافعي: ان كفر عن الأول لزمه كفارة ثانية قولا واحدا، وان لم يكفر فيه قولان، قال في الأم والإملاء مثل ما قلناه، وقال في القديم: يتداخل، وبالأول قال محمد، وبالثاني قال أبو حنيفة وأبو يوسف.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعدم الخلاف على أنه يلزمه بكل لبسة كفارة.

مسألة- 81- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم ناسيا

أو لبس أو تطيب ناسيا لم يلزمه الكفارة، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 82- قال الشيخ: إذا لبس في حال إحرامه ناسيا

، وجب عليه نزعه في الحال ان ذكر، فان استدام ذلك لزمه الفداء، فإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله.

وقال الشافعي: بل ينزعه من رأسه، وان كان لبسه قبل الإحرام نزعه من رأسه.

والمعتمد جواز نزعه من رأسه، وان كان شقه أفضل مع عدم الضرر بشقه ولا فرق في كون اللبس قبل الإحرام أو بعده.

مسألة- 83- قال الشيخ: إذا لبس أو تطيب مع الذكر

، فعليه الكفارة بنفس الفعل، سواء استدامة أو لم يستدمه، حتى لو لبس ثم نزع عقيبه أو تطيب ثم غسل عقيبه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يقول في القديم: ان استدام اللباس أكثر النهار ففيه الفدية وان كان أقل فلا فدية، وقال أخيرا: ان استدامة طول النهار ففيه الفدية، وان كان دونه فلا فدية، لكن فيه الصدقة، ووافقنا في الطيب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الاخبار.

مخ ۳۸۴