مسألة- 75- قال الشيخ: من لم يجد مئزرا ووجد سراويل
، لبسه ولا فدية عليه ولا يلزمه فتقه، وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال مالك: لا يفعل ذلك، فان فعل فعليه الفدية. وقال أبو حنيفة: لا يلبسه بحال فإذا عدم الإزار لبسه مفتوقا، فان لبسه غير مفتوق فعليه الفدية.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 76- قال الشيخ : من لبس القباء
، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كمية ولا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا شيء عليه ومتى توشح كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 77- قال الشيخ: لا يجوز للمحرم لبس السواد
ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك.
والمعتمد الكراهية دون التحريم، وهو مذهب ابن إدريس، واختاره العلامة.
مسألة- 78- قال الشيخ: يجب على المحرم كشف رأسه
بلا خلاف، وكشف وجهه غير واجب، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: يجب عليه كشف وجهه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 79- قال الشيخ: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره
لزمه الفداء وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.
والمعتمد قول الشيخ، لصدق اسم التغطية.
مسألة- 80- قال الشيخ: إذا لبس المحرم
، ثم لبس آخر بعد ساعة، ثم صبر ساعة ولبس آخر، كان عليه في كل لبسة كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وكذلك الحكم في الطيب.
مخ ۳۸۳