365

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

محشوان يرزأن عليهما، قال وقال ابن دريد: هما ضرب من على اليدين (1).

مسألة- 71- قال الشيخ: يكره للمرأة أن تختضب في الإحرام قصدا للزينة

فإن قصدت به السنة لم يكن به بأس. وقال الشافعي: يستحب ولم يفصل.

والمعتمد التحريم مع قصد الزينة.

مسألة- 72- قال الشيخ: من لم يجد النعلين لبس الخفين

وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وعليه أهل العلم، وقال طاوس: يلبسهما غير مقطوعين ولا شيء عليه، وبه قال ابن حنبل، وقد رواه أيضا أصحابنا، وهو الأظهر.

والمعتمد عدم جواز لبسهما حالة الاختيار، وحالة الاضطرار يجوز، ولم يوجب الشق ابن إدريس، واختاره العلامة في القواعد (2)، وهو المعتمد، ومع الضرورة يجوز لبسهما وتجب الكفارة، وانما يسقط الإثم خاصة.

مسألة- 73- قال الشيخ: من كان معه نعلان وشمشك

لا يجوز له لبس الشمشك، وقال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء، وبه قال أصحاب الشافعي وقال في الأم: لا يلبسهما فان فعل افتدى.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 74- قال الشيخ: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين

لزمه الفداء، وهو منصوص الشافعي، ومن أصحابه من قال: لا فدية، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، لان لبسهما لغير ضرورة يوجب الاقتداء، وإذا وجد النعلين انتفت الضرورة، مع انه لو لبسهما لضرورة وجبت الفدية أيضا علي خلاف.

مخ ۳۸۲