الشافعي يستحب ذلك.
دليلنا: ان الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال، فان حصل بعرفات بعده لم يجز له التلبية، وان حصل قبل الزوال جاز له ذلك، لعموم الاخبار وهو المعتمد.
مسألة- 68- قال الشيخ: لا يلبي في حال الطواف
لا خفيا ولا معلنا، وللشافعي فيه قولان، قال في الأم: لا يلبي، وقال في غير الام: له ذلك ويخفض صوته.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، على أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة.
مسألة- 69- قال الشيخ: التلبيات الأربع لا خلاف في جواز فعلها
، على خلاف بيننا وبينهم في كونها فرضا أو نفلا، وما زاد عليها عندنا مستحب.
وقال الشافعي: ما زاد عليها مباح وليس بمستحب، وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: انها مكروهة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. إما الألفاظ المخصوصة التي رواها أصحابنا من قول «لبيك ذا المعارج لبيك» وما بعدها فلم يعرفها أحد من الفقهاء.
القول فيما يحرم على المحرم:
مسألة- 70- قال الشيخ: لا يجوز للمرأة لبس القفازين
، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه وهو الأقوى، والآخر لها ذلك وبه قال أبو حنيفة والثوري.
والمعتمد قول الشيخ، قال صاحب الدروس: وهما وقاية لليدين من البرد
مخ ۳۸۱