363

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الشافعي: يحج قارنا على ما يقولونه في القران.

والمعتمد أنه لا يصح أن يحرم كإحرام فلان الا مع سبق علمه بإحرام فلان، فان فعل من غير علم بطل إحرامه وان علم فيما بعد.

مسألة- 65- قال الشيخ: إذا أحرم ونسي

، فإن أحرم لشيئين ولم يعلم ما هما جعلهما عمرة، فإن نسي فلم يعلم بما ذا أحرم منهما أو لم يعلم أهل بهما أو بأحدهما مثل ذلك جعله عمرة ويتمتع.

وقال الشافعي: إذا أحرم بشيئين ولم يعلم ما هما، فهو قارن على ما يفسرونه وان نسي بما ذا أحرم منهما أو لم يعلم هل أهل بهما أو بأحدهما، ففيها قولان، قال في الأم والإملاء: لا يجوز له التحري وعليه أن يقرن، وبه قال أبو حنيفة وقال في القديم: من لبى فنسي ما نواه فأحب الي أن يقرن، فهذا القول قال أصحابه: يتحرى.

والمعتمد أنه إذا قرن في النية بين شيئين بطل إحرامه، سواء نسيهما أو ذكرهما أما إذا أحرم بأحدهما ثم نسيه تخير إذا لم يلزمه أحدهما، وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما، فإن لزمه أحدهما تعين عليه الإتيان به، لان المسلم أعماله تبنى على الصحة، ولا يصح الا إذا نوى الواجب عليه فينصرف النية الى ذلك الواجب.

مسألة- 66- قال الشيخ: التلبية فريضة

، ورفع الصوت بها سنة، ولم أجد من ذكر كونها فرضا.

وقال الشافعي: أنها سنة، ولم يذكروا خلافا وكلهم قالوا: رفع الصوت بها سنة، وبه قال مالك واحمد وإسحاق.

استدل الشيخ بإجماع الفرقة، وبظاهر الأخبار (1) الواردة، فإنها تقتضي الوجوب وهو المعتمد.

مسألة- 67- قال الشيخ: لا يلبي في مسجد عرفة

، وبه قال مالك. وقال

مخ ۳۸۰