المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق. وقال عطاء: ما ثبت ذات عرق الا بالنص، وبه قال أصحاب الشافعي، وقال الشافعي في الأم: لا أحسبه إلا كما قال طاوس.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 56- قال الشيخ: من تجاوز الميقات مريدا لغير النسك
، ثم تجدد له إحرام بنسك، رجع الى الميقات مع الإمكان، والا إحرام من موضعه. وقال الشافعي: يحرم من موضعه ولم يفصل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 57- قال الشيخ: المجاور بمكة إذا أراد الإحرام
بحج أو عمرة خرج الى ميقات أهله ان أمكنه، والا فمن خارج. وقال الشافعي: يحرم من موضعه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 58- قال الشيخ: من جاوز الميقات محلا
، فأحرم من موضعه وعاد الى الميقات قبل أن يتلبس بشيء من أفعال النسك أو بعده لا دم عليه.
وقال الشافعي: ان كان عوده بعد التلبس مثل أن يطوف طواف القدوم فعليه دم، وان كان قبله لا دم عليه وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال مالك وزفر: يستقر الدم عليه متى أحرم دونه ولا ينفعه رجوعه.
وقال أبو حنيفة: ان عاد ولبى فلا دم عليه، وان لم يلب فعليه دم.
والمعتمد أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام مع ارادة النسك، فان جاوزه وجب عليه العود الى الميقات والإحرام منه، ولو لم يتكمن بطل حجه، ولو أحرم من موضعه لم يجزه، ولو عاد الى الميقات ولم يجدد الإحرام فكذلك، ولو جدده في الميقات لم يكن عليه دم، سواء رجع بعد التلبس بشيء من أفعال الحج كطواف القدوم أو لا.
مخ ۳۷۷