358

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 50- قال الشيخ: صوم السبعة لا يجوز الا بعد أن يصل الى أهله،

أو يصير بمقدار وصول الناس ان أهله، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده.

وقال أبو حنيفة: إذا فرغ من أفعال الحج جاز صوم السبعة قبل أن يأخذ في السير، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه قاله في الحرملة وقال في الإملاء:

إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة لاخبارهم.

مسألة- 51- قال الشيخ: إذا لم يصم في مكة ولا في طريقه

حتى وصل الى وطنه، صام الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها، ويجوز أن يصوم العشرة متتابعة.

وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يفصل بين الثلاثة والسبعة، وكيف يفصل له فيه خمسة أقوال، أحدها أربعة أيام وقدر المسافة، والثاني أربعة أيام، والثالث قدر المسافة، والرابع لا يفصل، والخامس يفصل بينهما بيوم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 52- قال الشيخ: يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية

بعد الزوال، وبه قال الشافعي، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له وقال مالك:

المستحب أن يحرم إذا أهل ذو الحجة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 53- قال الشيخ: إذا أفرد الحج عن نفسه

، فلما فرغ من الحج خرج الى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد الى الميقات لا دم عليه، وكذلك من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحل، وكذلك لو أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن، ثم اعتمر من أدنى الحل، كل هذا لا دم عليه لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف.

مخ ۳۷۵