357

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

بطل صومه، وان وجده بعد أن صام الثلاث، فان كان ما أحل من إحرامه بطل صومه أيضا وعليه الهدى، وان كان أحل فقد مضى.

وقال العلامة في القواعد: ان وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه (1). ومراده بوقت الذبح يوم النحر بعد أن صام الثلاثة.

وقال الشهيد: ولو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح ولا يجب لرواية حماد بن عثمان باجزائه، ويحمل رواية خالد بن عقبة بذبحه على الندب (2) فعلى هذا إذا وجده قبل إكمال الثلاثة ذبحه من غير تردد عند صاحب القواعد.

مسألة- 48- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج ولم يصم، ثم وجد الهدى

وجب.

وللشافعي ثلاثة أقوال مبنية على أقواله في الكفارات، أحدها اعتباره بوقت الوجوب، فعلى هذا فرضه الصيام، والثاني الاعتبار بحال الأداء، فعلى هذا يجب الهدى أيضا. والثالث بأغلظ الأحوال فعلى هذا يجب الهدي أيضا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 49- قال الشيخ: قد بينا أنه إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر،

فلا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها، ويكون أداء الى أن يهل المحرم، فإذا أهل فقد فات وقت الصوم ووجب الهدى واستقر في ذمته.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يصم الى أن يجيء يوم النحر، فقد سقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته.

وقال الشافعي في قوله في القديم: يصوم أيام التشريق ويكون أداء وبعدها قضاء، وعلى قوله في الجديد لا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها ويكون قضاء وقال ابن سريج فيها قول آخر مثل قول أبي حنيفة.

مخ ۳۷۴