والمعتمد قول الشيخ، لانه لا يجب قبل الإحرام بالحج، وإخراج ما ليس بواجب لا يجزئ عن الواجب.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج وجب عليه الهدى
على ما قلناه ولا يجوز إخراجه إلى يوم النحر، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إذا أحرم بالحج جاز إخراجه قولا واحدا، ولا يجوز قبل الإحلال من العمرة قولا واحدا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 46- قال الشيخ: لا يجوز الصيام بدل الهدي
إلا بعد عدم الهدي وعدم ثمنه فإذا عدمهما جاز الصوم وان لم يحرم بالحج، بأن يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وروي رخصة من أول العشر.
وقال أبو حنيفة: إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي ودخل وقته ولا يزال كذلك الى يوم النحر.
وقال الشافعي: لا يجوز الصوم الا بعد الإحرام بالحج وعدم الهدى، ولا يجوز الصوم قبله قولا واحدا، ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية، ووقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة.
والمعتمد جواز صومها من أول ذي الحجة إذا تلبس بالعمرة لا قبله، ومحل التلبية طول ذي الحجة، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي من قابل، ولا يجوز صومها في أيام التشريق.
مسألة - 47- قال الشيخ: إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي
، لم يجب عليه أن يعود اليه، وله المضي فيه وله الرجوع الى الهدي بل هو الأفضل، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان وجده وهو في صوم السبعة مثل قولنا، وان كان في الثلاثة
مخ ۳۷۳