355

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 40- قال الشيخ: نية التمتع لا بد منها

، وللشافعي قولان، أحدهما شرط، والثاني لا يفتقر إلى النية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 41- قال الشيخ: فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام

القران والافراد، فإن تمتع سقط عنه الفرض ولم يلزمه دم، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القران أو الافراد، فإن خالف وتمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع والقران.

والمعتمد أنه لا يجزيه، وهو المشهور بين أصحابنا، لأنه غير فرضه، وعلى القول بالاجزاء لا يسقط الدم، لعموم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي (1).

مسألة- 42- قال الشيخ: من ليس من حاضري المسجد الحرام

فرضه التمتع، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لا تبرأ ذمته، ولم تسقط حجة الإسلام عنه وخالف جميع الفقهاء، وقالوا: انها تسقط.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 43- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج متمتعا

لزمه الدم إذا أهل بالحج ويستقر في ذمته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة. وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة.

والمعتمد أنه يجب بإحرام العمرة، ولا يستقر إلا بإحرام الحج.

مسألة- 44- قال الشيخ: لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج.

وقال الشافعي: بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج على قولين أحدهما يجوز والآخر لا يجوز.

مخ ۳۷۲