354

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

يسقط عنه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 37- قال الشيخ: من أحرم بالحج ودخل مكة

، جاز أن يفسخه ويجعله عمرة يتمتع بها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هذا منسوخ.

والمعتمد قول الشيخ ان كان مندوبا أو واجبا مخيرا فيه، والا فلا يجوز.

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج

، وأتى ببقية أفعال العمرة في أشهر الحج، لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم وللشافعي قولان، أحدهما لا يلزم دم، والآخر يلزم دم التمتع، وبه قال أبو حنيفة.

وقال ابن سريج: ان جاوز الميقات محرما في أشهر الحج لزمه دم، وان تجاوزه في غير أشهر الحج لا دم عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ويجيء على تفصيل ابن سريج أنه ان جدد الإحرام عند الميقات إذا أدركه في أشهر الحج صح وانعقد والا فلا.

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا أحرم المتمتع من مكة

، ثم مضى الى الميقات ثم مضى منه الى عرفات لم يسقط الدم، وللشافعي قولان، أحدهما السقوط والأخر عدمه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 40- قال الشيخ: من أحرم بالتمتع بعد الميقات

ولم يمكنه الرجوع صحت متعته ولزمه الدم.

وقال الشافعي في القديم: لا يلزمه دم التمتع، لكن يلزمه دم لانه ترك الإحرام من الميقات، ولم يراع إمكان الرجوع ولا تعذره.

والمعتمد ان تعمد ذلك ولم يمكنه الرجوع الى مكة بطل حجه، وان لم يتعمد فكما قال الشيخ ولا يسقط الدم.

مخ ۳۷۱