للمخالفة أي للإحرام من غير الميقات.
مسألة- 32- قال الشيخ: المنفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج
، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فان خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وقصر لا يكون معتمرا، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يكون عمرته صحيحة.
والمعتمد قول الشيخ، لأن الإحرام من غير الميقات متعمدا لا يصح.
مسألة- 33- قال الشيخ: التمتع أفضل من الافراد والقران
، وبه قال ابن حنبل والشافعي في اختلاف الحديث، وقال في عامة كتبه: الافراد أفضل، وبه قال مالك، وقال التمتع أفضل من القران.
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: القران أفضل وكره عمرة المتعة، وكره زيد بن صوحان القران.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 34- قال الشيخ: عندنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) حج قارنا
على ما فسرناه في القران، وعند أبي حنيفة حج قارنا على ما فسره. وقال الشافعي: حج النبي (صلى الله عليه وآله) مفردا.
والمعتمد قول الشيخ، واحتج بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 35- قال الشيخ: دم التمتع نسك
، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي: هو جبران.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والأمر بالأكل منه، والجبران لا يجوز الأكل منه.
مسألة- 36- قال الشيخ: المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة
، لزمه الدم بلا خلاف، فان أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم، وقال جميع الفقهاء
مخ ۳۷۰