350

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

بعض رواياتنا (1).

والمعتمد أن النزاع هنا لفظي لا معنى له، لانه لا خلاف في وجوب إيقاع الموقفين فيما حد لهما من الزمان اختيارا واضطرارا، ووجوب إيقاع الإحرام في وقت يعلم إدراك الموقفين فيه، وما عدا ذلك من الطواف والسعي ومناسك منى، فإنه يجزى في طول ذي الحجة عند الجميع، فالنزاع لفظي.

القول في وقت العمرة:

مسألة- 24- قال الشيخ: لا ينعقد إحرام الحج والعمرة المتمتع بها

إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المبتولة، وبه قال أحمد ومالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة والثوري: ينعقد الإحرام في غيرها الا أن فيها أفضل، فإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 25- قال الشيخ: جميع السنة وقت العمرة المبتولة

، ولا يكره في شيء منها، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يكره في خمسة أيام، وهي أيام أفعال الحج عرفة والنحر والتشريق وقال أبو يوسف: يكره في أربعة أيام التشريق والنحر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 26- قال الشيخ: يجوز أن يعتمر في كل شهر

بل في كل عشرة أيام.

وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يعتمر ما شاء. وقال مالك: لا يجوز إلا مرة.

والمعتمد أنه يعتمر ما شاء ولو كل يوم عمرة، وهو مذهب ابن إدريس

مخ ۳۶۷