349

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

حج عن غيره أو تطوع بالحج، انعقد إحرامه عما يجب عليه، سواء أن كانت حجة الإسلام أو وجب بالنذر وان كان عليه حجة الإسلام ونذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام، وبه قال الأوزاعي واحمد وإسحاق.

والمعتمد قول الشيخ، إلا في جواز التطوع لمن عليه فرض، فإنه لا يجوز لان الحج يجب على الفور، ولا يجوز التطوع قبل الإتيان به.

مسألة- 20- قال الشيخ: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام

وحج بنية النذر، أجزأ عن حجة الإسلام على ما وردت به بعض الروايات، وفي بعض الاخبار لا يجزيه ذلك، وهو الأقوى عندي، وبه قال الشافعي.

وما قواه الشيخ هو المعتمد، وفي هذه المسألة مباحث وتقسيمات ذكرناها في شرح الشرائع، فليطلب من هناك، فلم يحقق في موضع كما حققت هناك.

مسألة- 21- قال الشيخ: يجوز للعبد أن يحج عن غيره

إذا أذن له مولاه وقال الشافعي: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 22- قال الشيخ: الحج وجوبه على الفور

وبه قال أبو يوسف ومالك وقال الشافعي: وجوبه على التراخي، وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 23- قال الشيخ: أشهر الحج شوال وذو القعدة

والى طلوع الفجر من ليلة النحر ، فإذا، طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحج، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، فجعل يوم النحر آخرها فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج، وروى ذلك أصحابنا.

وقال مالك: شوال وذو القعدة وذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة، وروي ذلك في

مخ ۳۶۶