347

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الآخر لا يجزئ ولا الوصية به.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة

، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح نقلها، فإذا أتم حجه لم يسقط أجره على الذي استأجره، وللشافعي قولان، أحدهما لا شيء له، والآخر مثل ما قلناه، وهو الذي يختار بمؤنة.

قال الشيخ: دليلنا أن الأجرة استحقها بالعقد، وبالدخول بالإحرام انعقد عن المستأجر، ونيته ما أثرت في النقل والمعتمد عدم الاجزاء عن أحدهما، ولا أجرة له جزم به العلامة في القواعد (2).

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة

لا يجزيه بلا خلاف وان استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز ان يستأجر لا نفلا ولا فرضا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 15- قال الشيخ: الأعمى يتوجه عليه فرض الحج

إذا كان من يقوده ووجد الزاد والراحلة لنفسه ومن يقوده، ويجب عليه الحج دون الجمعة.

وقال الشافعي: يجب الحج والجمعة وقال أبو حنيفة: لا يجب الحج.

والمعتمد قول الشيخ، لحصول الاستطاعة مع وجود الشرائط.

مسألة- 16- قال الشيخ: من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات

وجب أن يحج عنه من صلب ماله ولم يسقط بوفاته، وهذا إذا أخلف مالا، فان لم يخلف شيئا كان وليه بالخيار بين القضاء عنه وعدمه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بوفاته، بمعنى أنه لا يفعل عنه وحسابه على الله

مخ ۳۶۴