346

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

يلزمه فرض الحج.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كان لولده مال

، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر ما يحج به، وليس للابن الامتناع منه، وخالف جميع الفقهاء.

والمعتمد قول الفقهاء، وهو مذهب متأخري أصحابنا.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج

، وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يلزمه، وهو الذي يختارونه، استدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار (1).

والمعتمد قول الشيخ إذا أسلم إليه المال، ولو أهمل استقر في ذمته.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا كان به علة يرجى زوالها وأحج رجلا عن نفسه

ثم مات أجزأه عن حجة الإسلام، وللشافعي قولان، أحدهما يجزيه، والآخر لا يجزيه.

والمعتمد ان كانت العلة حصلت بعد الاستطاعة لا يجزيه، ووجب الاستيجار من أصل تركته ان أهمل بعد الاستطاعة بقدر زمان الفعل، وان لم يستطع الا حال العلة لم يجب عليه الاستيجار في حياته ولا بعد موته.

مسألة- 11- قال الشيخ: المعضوب الذي لا يرجى زواله

، مثل أن يكون قد خلق نضوا، يجب أن يحج رجلا عن نفسه، فان فعل ثم بريء وجب عليه الحج بنفسه، وبه قال الشافعي في الأم، وفي أصحابه من قال: المسألة على قولين كالعليل.

والمعتمد عدم وجوب الاستيجار مع عدم سبق الاستطاعة، فإن بريء حج بنفسه والا فلا حج عليه.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أوصى المريض بحجة

تطوع أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، والقول

مخ ۳۶۳