344

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الحج

مسألة- 1- قال الشيخ: ليس من شرط وجوب الحج الإسلام

، لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات. وقال الشافعي : من شرط وجوبه الإسلام.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم ولله على الناس حج البيت (1) من غير تفصيل.

القول في الاستطاعة:

مسألة- 2- قال الشيخ: من شرط وجوب الحج

الرجوع الى كفاية زائدا على الزاد والراحلة، ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

والمعتمد عدم الاشتراط، وهو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 3- قال الشيخ: من لم يجد الزاد والراحلة

لا يجب عليه الحج ولو حج لم يجزه، وقال جميع الفقهاء يجزيه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 4- قال الشيخ: المستطيع ببدنه الذي يلزمه فعل الحج بنفسه

أن يكون قادرا على الكون على الراحلة ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها،

مخ ۳۶۱