343

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ثلاثة أيام بلياليها.

والمعتمد وجوب ثلاثة أيام بينهما ليلتان، ولا فرق بين أن ينذر التتابع أو لا.

مسألة- 24- قال الشيخ: لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب.

وقال الشافعي: يجوز ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالإجماع من الفرقة، مع أنه جوزه في المبسوط (1).

مسألة- 25- قال الشيخ: من أكل في المسجد

، فالأولى أن يغسل يده في طشت ويقلب الماء خارج المسجد، وان خرج بغسل يده لم يبطل اعتكافه. وقال الشافعي يبطل.

قال الشيخ: دليلنا أن هذا خروج يحتاج اليه، وقد استثني ذلك.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا نذر الاعتكاف في المساجد الأربعة

لزمه الوفاء.

وقال الشافعي: ان كان في المسجد الحرام لزمه الوفاء وان كان في مسجد الرسول أو الأقصى على قول، وان كان في غيرها فله أن يعتكف حيث شاء.

والمعتمد قول الشيخ، ولو نذر الاعتكاف في غيرها لم ينعقد.

مخ ۳۶۰