340

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الزهري: لا يصح الا في جامع أي جامع كان، وقال الشافعي: المستحب أن يعتكف في الجامع ويصح في أي مسجد كان، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا نذر أن يصلي في مسجد معين

، لزمه الوفاء به والرحيل اليه، سواء كان المسجد الحرام، أو الأقصى، أو مسجد الرسول (عليه السلام)، أو غيرها من المساجد، والاعتكاف إذا نذره في الأربعة انعقد ولا تنعقد في غيرها.

وقال الشافعي: ان كان في المسجد الحرام وجب عليه أن يخرج حاجا أو معتمرا كما قلناه، وان كان في غيره صلى واعتكف اين شاء.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية

من المسجد، لا يجوز له أن يأكل في منزله ولا في موضع آخر، ويجوز أن يأكل ماشيا في طريقه.

وللشافعي قولان، قال أبو العباس: ليس له أن يأكل في منزله بل ماشيا، وقال أبو إسحاق: يجوز له.

والمعتمد قول الشيخ، لان لا يجوز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال.

مسألة- 15- قال الشيخ: يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض

ويزور الوالدين والصلاة على الأموات.

وقال الشافعي: ليس له ذلك، فان فعل بطل اعتكافه، وبه قال باقي الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 16- قال الشيخ: يجوز للمعتكف أن يخرج ليؤذن

في منارة خارج الجامع، وان كان بينهما فضاء ولا يكون في الرحبة.

وللشافعي فيه قولان أحدهما، مثل ما قلناه، والآخر لا يجوز، ومتى خرج بطل

مخ ۳۵۷