اعتكافه.
استدل الشيخ بما روي من الحث على الأذان ولم يفصلوا. وظاهر العلامة في المختلف عدم الجواز، قال: لانه مستحب يمكن فعله في المسجد فلا يجوز الخروج له، لانه لا ضرورة إلى الخروج (1). قال صاحب الدروس: وقيده بعضهم بكونه معتاد للأذان ولا يبلغ صوته تاما الا بها (2).
مسألة- 17- قال الشيخ: من خرج لإقامة الشهادة ولم يعين عليه إقامتها
لم يبطل اعتكافه. وقال الشافعي: يبطل اعتكافه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا سكر المعتكف
بطل اعتكافه، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يبطل.
والمعتمد عدم البطلان إلا إذا زال عقله.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا ارتد بطل اعتكافه
. وقال الشافعي: لا يبطل ولأصحابه قولان، أحدهما البطلان، والثاني عدمه.
والمعتمد البطلان، للنهي عن لبث الكافر في المسجد.
مسألة- 20- قال الشيخ: من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة
فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: ان خرج أكثر النهار بطل اعتكافه، وان خرج أقله لا يبطل.
قال الشيخ: ويلزمه الصوم فيها وان لم ينذره، فإن أفطر يوما استأنف الصوم والاعتكاف. وقال الشافعي: إذا نذرها بصوم فأفطر قال أصحابه: على وجهين
مخ ۳۵۸