341

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

اعتكافه.

استدل الشيخ بما روي من الحث على الأذان ولم يفصلوا. وظاهر العلامة في المختلف عدم الجواز، قال: لانه مستحب يمكن فعله في المسجد فلا يجوز الخروج له، لانه لا ضرورة إلى الخروج (1). قال صاحب الدروس: وقيده بعضهم بكونه معتاد للأذان ولا يبلغ صوته تاما الا بها (2).

مسألة- 17- قال الشيخ: من خرج لإقامة الشهادة ولم يعين عليه إقامتها

لم يبطل اعتكافه. وقال الشافعي: يبطل اعتكافه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا سكر المعتكف

بطل اعتكافه، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يبطل.

والمعتمد عدم البطلان إلا إذا زال عقله.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا ارتد بطل اعتكافه

. وقال الشافعي: لا يبطل ولأصحابه قولان، أحدهما البطلان، والثاني عدمه.

والمعتمد البطلان، للنهي عن لبث الكافر في المسجد.

مسألة- 20- قال الشيخ: من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة

فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: ان خرج أكثر النهار بطل اعتكافه، وان خرج أقله لا يبطل.

قال الشيخ: ويلزمه الصوم فيها وان لم ينذره، فإن أفطر يوما استأنف الصوم والاعتكاف. وقال الشافعي: إذا نذرها بصوم فأفطر قال أصحابه: على وجهين

مخ ۳۵۸