339

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ويبنى.

دليلنا: ان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة، فإذا ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أذن لزوجته أو أمته باعتكاف عشرة أيام

، لم يكن له منعها بعد ذلك، وبه قال أبو حنيفة في الزوجة أما الأمة فله منعها. وقال الشافعي: له منعهما.

والمعتمد قول الشيخ، لعدم جواز المنع من الواجب.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا نذر اعتكاف شهر رمضان

لزمه ذلك، فان فاته لزمه قضاء شهر آخر يصوم فيه، فان أخره إلى رمضان آخر واعتكف فيه أجزأه.

وقال الشافعي: إذا فاته قضاه بغير صوم، وإذا شاء أخره وقضاه في رمضان آخر. وقال أبو حنيفة: عليه اعتكاف شهر يصوم، ولا يجزيه الرمضان الثاني.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان

أما لنذر أو أراد استيفاءه، ينبغي أن يدخل فيه ليلة احدى وعشرين مع غروب الشمس، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور: وقت الدخول فيه أول نهار الحادي والعشرين وهذا هو المعتمد، ولا بد أن يدخل قبل طلوع الفجر، وقول الشيخ على الاستحباب.

مسألة- 11- قال الشيخ: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين

، ومن وافقنا في اعتبار الصوم قال: أقله يوم وليلة، ومن لم يعتبر الصوم كالشافعي قال: أقله ساعة ولحظة، وقال في سنن حرملة: والمستحب أن لا ينقص عن يوم وليلة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 12- قال الشيخ: لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة.

مخ ۳۵۶