وقال أبو حنيفة: ان أنزل بطل، وان لم ينزل لم يبطل.
والمعتمد أن الاعتكاف لا يبطل الا بما يفسد الصوم.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا وطئ المعتكف ناسيا
لم يبطل اعتكافه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يبطل.
والمعتمد قول الشيخ، لان الوطء ناسيا لا يفسد الصوم، فلا يفسد الاعتكاف واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 5- قال الشيخ: لو قال لله علي أن أعتكف شهرا
، كان بالخيار بين أن يعتكف متتابعا أو متفرقا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عليه المتابعة الا أن ينوي نهار شهر فلا يلزمه المتابعة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا نذر اعتكاف يومين
لا ينعقد نذره.
وقال الشافعي: يلزمه يومان وليلة. وقال محمد: يلزمه يومان وليلتان، وحكي هذا عن أبي حنيفة.
استدل الشيخ بإجماع الفرقة، على أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
والمعتمد أنه إذا نذر أقل من ثلاثة، فان نفى الزائد بطل، والا انعقد وضم الى يومين يوما والى اليوم يومين.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعات
لزمه الوفاء ولا يصح منه اعتكافها إلا في المساجد الأربعة، فيصح منه أداء الجمعة فيها.
وقال الشافعي: إذا اعتكف عشرة أيام متتابعة، فاعتكف في غير المسجد الجامع، خرج يوم الجمعة وبطل اعتكافه.
وقال أبو حنيفة: لا يبطل ويكون كأنه استثناه لفظا إذا كان خروجه بمقدار ما يصلي فيه أربعا قبل الجمعة وأربعا بعدها. وقيل: ستا قبلها وأربعا بعدها ثم يوافي موضعه
مخ ۳۵۵