كتاب الاعتكاف
مسألة- 1- قال الشيخ: لا ينعقد اعتكاف رجل ولا امرأة إلا في المساجد الأربعة
التي هي المسجد الحرام ومسجد النبي (عليه السلام) ومسجد الكوفة والبصرة.
وقال الشافعي في الجديد: لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد: وقال في القديم والجديد معا: يكره أن يعتكف في غير مسجد بيتها، وهو الموضع المنفرد في المنزل للصلاة، وبه قال أبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 2- قال الشيخ: لا يصح الاعتكاف الا بصوم
عن نذر أو رمضان أو تطوع، أو أي صوم كان، ولا يصح أن يفرد الليل به، ولا العيدين ولا التشريق، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك.
وقال الشافعي: يصح الاعتكاف بغير صوم، ويصح أن يفرد الليل والعيدين وأيام التشريق به، وبه قال ابن حنبل والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا باشر امرأة فيما دون الفرج
، أو لمس ظاهرها حال الاعتكاف بطل اعتكافه، وبه قال الشافعي في الإملاء. وقال في الأم: لا يبطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل.
مخ ۳۵۴