334

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وهذا هو المعتمد، وهو اختيار العلامة وابنه وابن فهد في المحرر.

مسألة- 73- قال الشيخ: إذا تلبس بالصوم أول النهار، ثم سافر آخره،

لم يكن له الإفطار، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أحمد فإنه قال: يجوز له ذلك.

والمعتمد ان كان سفره بعد الزوال لم يجز الإفطار، وان كان قبله لم يجز الصوم، والاعتبار بمفارقة الأذان والجدران.

مسألة- 74- قال الشيخ: ان وطئ هذا المسافر لزمته الكفارة

، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 75- قال الشيخ: لا يكره السواك للصائم على كل حال

، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يكره بعد الزوال لا قبله.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار المروية في فضل السواك.

مسألة- 76- قال الشيخ: من تلبس بصوم تطوع

، كان بالخيار بين الإتمام والإفطار، وبه قال الشافعي واحمد غير أن عندنا يكره الإفطار بعد الزوال. وقال أبو حنيفة وأحمد: متى خرج فعليه قضاؤه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 77- قال الشيخ: من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر

لزمته الكفارة وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة- 78- قال الشيخ: من ارتمس في الماء متعمدا

، أو كذب على الله ورسوله أو على الأئمة (عليهم السلام) متعمدا، أفطر ولزمه القضاء والكفارة، وخالف جميع الفقهاء.

مخ ۳۵۱