وهذا هو المعتمد، وهو اختيار العلامة وابنه وابن فهد في المحرر.
مسألة- 73- قال الشيخ: إذا تلبس بالصوم أول النهار، ثم سافر آخره،
لم يكن له الإفطار، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أحمد فإنه قال: يجوز له ذلك.
والمعتمد ان كان سفره بعد الزوال لم يجز الإفطار، وان كان قبله لم يجز الصوم، والاعتبار بمفارقة الأذان والجدران.
مسألة- 74- قال الشيخ: ان وطئ هذا المسافر لزمته الكفارة
، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 75- قال الشيخ: لا يكره السواك للصائم على كل حال
، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يكره بعد الزوال لا قبله.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار المروية في فضل السواك.
مسألة- 76- قال الشيخ: من تلبس بصوم تطوع
، كان بالخيار بين الإتمام والإفطار، وبه قال الشافعي واحمد غير أن عندنا يكره الإفطار بعد الزوال. وقال أبو حنيفة وأحمد: متى خرج فعليه قضاؤه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 77- قال الشيخ: من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر
لزمته الكفارة وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 78- قال الشيخ: من ارتمس في الماء متعمدا
، أو كذب على الله ورسوله أو على الأئمة (عليهم السلام) متعمدا، أفطر ولزمه القضاء والكفارة، وخالف جميع الفقهاء.
مخ ۳۵۱