والمعتمد عدم الإفطار وعدم الكفارة، وهو مذهب أكثر الأصحاب، وانما فيه الإثم خاصة.
مسألة- 79- قال الشيخ: من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال
لزمه قضاؤه وكان عليه الكفارة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 80- قال الشيخ: من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر
أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى طلوع الفجر، كان عليه القضاء والكفارة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 81- قال الشيخ: إذا أجنب في الليل ونام
عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل، فبقي الى الفجر نائما، لم يكن عليه شيء بلا خلاف، وان انتبه دفعة ثم نام الى طلوع الفجر، كان عليه القضاء بلا كفارة، وان انتبه دفعتين لزمه القضاء والكفارة على ما قلناه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 82- قال الشيخ: إذا نوى أثناء النهار أنه ترك الصوم
أو أنه يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه، وكذا الصلاة ان نوى أنه يخرج منها، أو فكر هل يخرج أو لا؟ وانما يبطل الصوم والصلاة بفعل ما ينافيهما، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو حامد: يبطل صومه وصلاته، ولا أعرفها منصوصة للشافعي وحكى عن بعض أصحابه أنها منصوصة للشافعي. أنه يبطل الصوم، وأما الصلاة فمنصوص الشافعي انها تبطل.
والمعتمد بطلانها معا، لأن استدامة النية شرط وقد فات وهو اختيار أبي
مخ ۳۵۲