332

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أفطر، وان لم يكن رطبا فلا يفطر. قال: والطعنة إذا وصلت الى جوفه لم يفطر. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفطر بدواء ولا بطعنة.

والمعتمد الإفطار بذلك، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، لأنه أوصل المفطر الى جوفه باختياره وكان كالحقنة، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (2)، واختيار الشهيد عدم الإفطار، والأول أحوط.

مسألة- 68- قال الشيخ: السعوط مكروه الا أنه لا يفطر.

وقال الشافعي: ما وصل منه الى الدماغ يفطر.

والمعتمد أنه لا يفطر إلا إذا وصل الى الحلق متعمدا، فإنه يجب القضاء والكفارة وهو اختيار العلامة في المختلف (3).

مسألة- 69- قال الشيخ: إذا تمضمض للصلاة فوصل الماء الى حلقه

لم يفطر واجبة كانت الصلاة أو نافلة، وان تمضمض للبرد أفطر.

وقال الشافعي: إذا كان ذاكر للصوم فسبق الى حلقه يفطر قاله في القديم، وبه قال مالك، وقال في البويطي والإملاء: لا يفطر. وقال النخعي وابن أبي ليلى: ان كان للنافلة أفطر وللفريضة لا يفطر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة- 70- قال الشيخ: من كان أسيرا في بلد الشرك

، أو محبوسا في بيت أو في طرف من البلاد، ولا طريق له إلى معرفة شهر رمضان، ولا الى ظنه بأمارة فليتوخ شهرا ويصومه، فان وافق شهر رمضان أو بعده أجزأه، وان وافق قبله لا يجزيه.

مخ ۳۴۹