مسألة- 63- قال الشيخ: من لم يجد الهدي
لا يجوز أن يصوم أيام التشريق وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وقال في القديم: يجوز وبه قال مالك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار.
مسألة- 64- قال الشيخ: إذا أكل غير مأكول، كالخزف
والخرق والخشب أو شرب غير مشروب، كماء الشجر والورق والعرق، فإنه يفطر، وبه قال الفقهاء الا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا يفطر الا بالمأكول المعتاد .
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 65- قال الشيخ: من أكل البرد النازل من السماء أفطر
، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول لا يفطر.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 66- قال الشيخ: الحقنة بالمائعات تفطر
، وأما التقطير فلا يفطر.
وقال الشافعي: الواصل منهما يفطر، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال الحسن ابن صالح: لا يفطر فيهما. وقال مالك: لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر بكثيرها. وقال أبو حنيفة: يفطر بالحقنة.
والمعتمد تحريم الحقنة بالمائع ووجوب القضاء بها، ويكره بالجامد. وأما صب الدواء في الإحليل، فإن وصل الى الجوف، قال العلامة في المختلف: فإنه موجب للإفطار كالحقنة (1).
مسألة- 67- قال الشيخ: إذا داوى جرحه فوصل الدواء الى جوفه
لا يفطر رطبا كان أو يابسا، وكذلك إذا طعن نفسه فوصلت الطعنة إلى جوفه، وكذا لو طعن باختياره، وكذا ما كان بغير اختياره.
وقال الشافعي: ما كان باختياره فإنه يفطر. وقال أبو حنيفة: ان كان الدواء رطبا
مخ ۳۴۸