330

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

رمضان آخر تصدق عنه بمدين. وقال أبو حنيفة: يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر.

والمعتمد وجوب القضاء والصدقة عن كل يوم بمد، لو كان حيا لم يلزمه أكثر من ذلك.

مسألة- 60- قال الشيخ: حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء

حكم العام الواحد، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال بعضهم. عليه عن كل عام كفارة.

وأعلم أن مراد الشيخ أنه إذا أخر القضاء أكثر من رمضانين، فإنه يقضي الجميع ولا كفارة ان كان التأخير لعذر، وتجب الكفارة ان كان التأخير لغير عذر، هذا مقتضى مذهبه في هذا الكتاب.

وأما على مذهبه في النهاية (1) والمبسوط (2)، فإنه يقضى الرمضان الذي بريء عقيبه ويتصدق عن سائر الرمضانات السابقة عن كل يوم بمد، ولا قضاء عليه مع استمرار المرض، وكل رمضان آخر قضاه تهاونا حتى دخل الآخر قضاه وكفر عن كل يوم بمد، وان تمكن وأخره غير متهاون كان عليه القضاء لا غير، وهذا هو المعتمد.

مسألة- 61- قال الشيخ: يجوز أن يقضى فوائت رمضان متفرقا والتتابع أفضل،

وبه قال الفقهاء. وقال النخعي وداود: المتابعة واجبة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 62- قال الشيخ: لا ينعقد صيام العيدين

، ولو نذره لم ينعقد نذره، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره، فان صامه أجزأه، والا وجب قضاؤه.

والمعتمد قول الشيخ.

مخ ۳۴۷