329

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 56- قال الشيخ: من فاته صوم رمضان لعذر

من مرض أو غيره كان عليه قضاؤه، ووقت القضاء ما بين رمضانين الذي فاته والذي بعده، فإن أخر القضاء إلى إدراكه الثاني صام الثاني وقضى الأول بعده، فان كان التأخير لعذر فلا كفارة، وان لم يكن لعذر كفر عن كل يوم بمد من طعام، وبه قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقضي ولا كفارة. وقال الكرخي: وقت القضاء ما بين رمضانين. وقال أصحابه: لا وقت له مخصوص.

والمعتمد قول الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2)، وهو أنه إذا استمر المرض الى الرمضان الثاني صام الثاني، ويتصدق عن الأول كل يوم بمد ويسقط قضاؤه.

مسألة- 57- قال الشيخ: إذا أفطر رمضان، ثم مات ولم يقضه

، فان كان تأخيره لعذر، لم يقض عنه ولا كفارة، وبه قال الشافعي. وقال قتادة: يطعم عنه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 58- قال الشيخ: فإن أخر قضاؤه لعذر ثم مات

، فإنه يصام عنه.

وقال الشافعي في القديم والجديد: يطعم عنه ولا يصام، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال أحمد: ان كان صومه نذرا صام عنه، وان لم يكن نذرا أطعم عنه، وللشافعي قول أنه يصام عنه، وبه قال أبو ثور.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (3).

مسألة- 59- قال الشيخ: إذا أخر قضائه لغير عذر

حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات، قضى وليه عن الصوم، ثم أطعم عن كل يوم مدين.

وقال الشافعي: إذا مات قبل أن يدركه آخر تصدق عنه بمد، وان مات بعد

مخ ۳۴۶