مالك: يكره على كل حال. وقال ابن مسعود: لا يكره على كل حال.
والمعتمد اختيار الشافعي، وهو ظاهر الدروس (1).
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا وطئ فيما دون الفرج أو باشر، أو قبلها بشهوة فأنزل، كان عليه القضاء والكفارة،
وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا كفارة عليه ويلزمه القضاء.
قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
والمعتمد ان قصد الأمناء كفر مطلقا، وان لم يقصده فان كان معتادا للإمناء عقيب المباشرة كفر أيضا، وان لم يكن معتادا فاتفق الأمناء قضى خاصة، وكذا حكم الوطء في غير الفرجين. أما الوطء في أحدهما، فإن الكفارة تجب بغيبوبة الحشفة وان لم ينزل وان كان في الدبر.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا كرر النظر فأنزل أثم خاصة ولا قضاء ولا كفارة وان فاجأه النظر لم يأثم،
وبه قال الشافعي. وقال مالك: ان كرر أفطر وعليه القضاء.
قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وفرق في المبسوط (2) بين المحللة والمحرمة وأوجب القضاء في النظر إلى المحرمة بشهوة.
والمعتمد ان حصل النظر اتفاقا، فلا قضاء ولا اثم ولا كفارة، وان حصل عن قصد فان قصد أيضا لزمه القضاء والكفارة، وان لم يقصده، فان كان من عادته الأمناء عقيب النظر كفر أيضا، وان لم يكن معتادا قضى ولا كفارة، ولا فرق بين المحللة والمحرمة إلا حصول الإثم بالنظر الى المحرمة دون المحللة.
مسألة- 47- قال الشيخ: إذا نوى الصوم من الليل،
فأصبح مغمى عليه
مخ ۳۴۲