يوم شهر. وقال النخعي: يقضي عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 42- قال الشيخ: من اكره على الإفطار لم يفطر ولا يلزمه شيء،
سواء كان إكراه قهر أو إكراها على أن يفعل باختياره.
وقال الشافعي: ان أكره إكراه قهر، مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر وان أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين، وكذلك ان أكره حتى تقيأ بنفسه على قولين، لأنه إن ذرعه القيء لم يلزمه شيء، وان تقيأ متعمدا أفطر.
وكذلك ان أكرهها على الجماع لم تفطر هي، وان كان إكراه تمكين على قولين، وكذلك اليمين إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخل محمولا، وان أكره على أن يدخل فعلى قولين.
ولو قتل باختياره لزمه القود وان أكره، فإن كان إكراه قهر بأن يرمى به عليه فلا ضمان عليه، وان أكره حتى يقبل، فعلى قولين في القود، وأما الدية فإنها بينهما إذا سقط القود.
والمعتمد قول الشيخ، أما القتل فلا يباح بالإكراه.
مسألة- 43- قال الشيخ: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا،
وتصدقتا عن كل يوم بمدين أو مد من طعام وعليهما القضاء، واليه ذهب الشافعي في القديم والجديد.
وقال في البويطي على المرضع القضاء والكفارة، وعلى الحامل القضاء، دون الكفارة، وبه قال مالك والأوزاعي. وقال أبو حنيفة عليهما القضاء دون الكفارة والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 44- قال الشيخ: تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ولا تكره للشيخ.
وقال الشافعي: تكره لهما إذا حركت الشهوة، وإذا لم يحرك لا يكره. وقال
مخ ۳۴۱