322

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

لا خلاف فيه، أما الكفارة فلا، ولا يجب الحد ويجب التعزير.

وقال أبو حنيفة: لا حد ولا غسل ولا كفارة، وكذا إذا وطئ الطفلة الصغيرة.

وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان، أحدهما يجب عليه الحد ان لم يكن محصنا، والرجم ان كان محصنا. والثاني يجب عليه القتل على كل حال مثل اللواط، والحق بعض ثالثا وهو وجوب التعزير دون الحد كما قلنا، فإن أوجبوا الحد ألزموه الكفارة، وان أوجبوا التعزير ففي الكفارة وجهان، أحدهما وجوب الكفارة، والثاني لا كفارة.

واعلم أن لأصحابنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

أحدهما: وجوب القضاء دون الكفارة، وهو قول الشيخ هنا، وهو ظاهر العلامة في القواعد (1)، لانه عده من مفسدات الصوم، ولم يذكره في موجبات الكفارة.

الثاني: وجوب القضاء والكفارة، وهو مذهب السيد المرتضى، وظاهر الشيخ في المبسوط (2)، وجزم به ابن فهد في المحرر.

الثالث: لا قضاء ولا كفارة، وهو قول ابن إدريس، وظاهر صاحب الشرائع (3) لأنه بناؤه على وجوب الغسل، وجزم بعدم وجوب الغسل، ومال إليه العلامة في التحرير (4).

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا وطئ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة،

فإن وطئ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، فان وطئ ثلاثين يوما لزمه ثلاثون كفارة.

مخ ۳۳۹