بالصوم ثم وجد الرقبة، لا يجب عليه الانتقال إليها، فإن فعل كان أفضل، وبه قال الشافعي، وكذلك في سائر الكفارات.
وقال أبو حنيفة: يجب الانتقال في الجميع إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أيام، قال: لا يرجع الى الهدي.
والمعتمد قول الشيخ على القول بالترتيب.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا أفسد الصوم بالوطي ثم وطئ بعد ذلك مرة أو مرات لا تتكرر عليه الكفارة،
ولا أعرف به خلافا بين الفقهاء، بل نصوا على ما قلناه، وربما قال المرتضى من أصحابنا: انه يجب عليه بكل مرة كفارة.
والمعتمد التكرار، جزم به صاحب الدروس (1)، ولو تكرر فعل المفطر غير الجماع تكررت الكفارة مع تغاير جنس المفطر لا مع اتحاده، الا أن يتخلل التكفير وهو مذهب القواعد (2) والمختلف (3).
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا أكل ناسيا فاعتقد أنه أفطر فجامع وجبت عليه الكفارة.
وقال الشافعي في الأم: لا كفارة عليه.
والمعتمد قول الشيخ، وكذا لو أكل أو شرب عامدا بعد الأكل ناسيا.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام، كان عليه القضاء والكفارة،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة.
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أتى بهيمة فأمنى، كان عليه القضاء والكفارة
فإن أولج ولم يمن ليس لأصحابنا فيه نص، لكن المذهب أن عليه القضاء، لانه
مخ ۳۳۸