مسألة- 29- قال الشيخ: كفارة من أفطر في رمضان لأصحابنا فيه روايتان،
إحداهما على الترتيب، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، والأخرى على التخيير، وبه قال مالك.
والمعتمد التخيير، وهو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 30- قال الشيخ: كل موضع تجب فيه كفارة عتق رقبة يجزئ فيه أي رقبة كانت إلا في قتل الخطاء،
فإنه لا يجزئ الا المؤمنة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجزئ إلا مؤمنة في جميع الكفارات، وهذا هو المعتمد وبه قال السيد المرتضى وابن إدريس والعلامة في المختلف (1).
مسألة- 31- قال الشيخ : يستحب أن تكون الرقبة سليمة من الآفات،
وليس ذلك بواجب وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا تجزئ الا السليمة.
والمعتمد أنه لا تجب السلامة الا من عيب يوجب العتق دون غيره.
مسألة- 32- قال الشيخ: الصوم يجب أن يكون متتابعا،
وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: ان شاء تابع وان شاء فرق.
والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يكفي في التتابع تتابع شهر مع شيء من الثاني وان قل.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا أطعم يطعم كل مسكين نصف صاع،
وروي مد سواء كفر بالتمر أو بالبر.
وقال أبو حنيفة: ان كفر بالتمر والشعير، فلكل مسكين صاع، وان كفر بالبر فنصف صاع.
استدل الشيخ بإجماع الفرقة، أنه لا زيادة على مدين، والمعتمد أجزاء المد.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا عملنا بالرواية التي تضمنت الترتيب
فتلبس
مخ ۳۳۷