في وجوب الواحدة أو الاثنتين كما تقدم في المسألة السابقة.
والمعتمد أنها لا تفطر على التقديرين، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة.
مسألة- 26- إذا زنى بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة وعليها كفارة،
ومن أصحابنا من قال: عليه ثلاث كفارات وروي ذلك عن الرضا (عليه السلام).
وقال الشافعي: عليه كفارة وعليها كفارة، ولا يتحملها هنا لأن الزوجية مفقودة.
والمعتمد أن على كل منهما كفارة الجمع مع المطاوعة، لأن الإفطار على المحرم يوجب الثلاث، وان أكرهها على الزنا كان عليه الثلاث، ويتحمل عنها واحدة على القول بالتحمل عن الأجنبية، ويحتمل أن يتحمل عنها الثلاث، لأنها لو طاوعت لوجبت الثلاث عليها فمع الإكراه يتحمل المكره ما يجب مع المطاعة.
مسألة- 27- قال الشيخ: الكفارة لا تسقط قضاء الصوم،
سواء كفر بالعتق أو الصوم.
وللشافعي قولان، أحدهما تسقط، والآخر لا تسقط وقال الأوزاعي: ان كفر بالصوم فلا قضاء، لان الصوم يدخل بالصوم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا أكل أو شرب ناسيا لم يفطر،
وكذلك الجماع وبه قال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال مالك: يفطر ولا كفارة في صوم الفرض، وفي صوم التطوع لا يفطر. وقال ابن حنبل: ان أكل ناسيا لم يفطر، وان جامع ناسيا أفطر.
والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين الصوم الواجب والمندوب، جزم به صاحب الشرائع (1) وصاحب الدروس (2).
مخ ۳۳۶