318

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال أصحاب الشافعي في الاولى انه لا يجزيه، وفي الثانية قال أبو العباس بن سريج ان صام بقول بعض المنجمين أجزأه.

والمعتمد أنه لا يجوز أن ينوي الوجوب الا مع ثبوت الهلال شرعا، ولا تكفي الأمارة التي لا تفيد الثبوت شرعا.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان شاكا في الفجر، فأكل وبقي على شكه لا يلزمه القضاء،

وبه قال الشافعي. وقال مالك: يلزمه.

والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (1) وهذا لم يتبين بعد.

مسألة- 23- قال الشيخ: من جامع في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، لزمه القضاء والكفارة،

وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك.

وقال الليث والنخعي: لا كفارة عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة- 24- قال الشيخ: يجب بإجماع كفارتان:

إحديهما على الرجل والأخرى على المرأة إذا كانت مطاوعة، فإن أكرهها كان عليه كفارتان.

وقال الشافعي في القديم والام: كفارة واحدة، وعليه أصحابه. وقال في الإملاء:

كفارتان، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا وطئها نائمة أو مكرهة، لم تفطر هي وعليه كفارتان،

وان كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فيمكنه فقد أفطرت، غير أنها لا يلزمها الكفارة وكان عليه ذلك.

وللشافعي في إفطارها وجهان، ولا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة، وقوله

مخ ۳۳۵