مسألة- 17- قال الشيخ: إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف
وكذا لو جمعه من فيه ثم بلعه لم يفطر، فان انفصل من فيه ثم أعاده إليه أفطر.
ووافقنا الشافعي في الاولى والأخيرة، أما الثانية وهي التي يجمعه في فيه ثم يبلعه له فيها وجهان، أحدهما مثل ما قلناه. والآخر يفطر. وكذلك القول في النخامة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا تقيأ متعمدا كان عليه القضاء بلا كفارة،
فإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة.
وقال ابن عباس وابن مسعود: لا يفطر وان تعمد. وقال عطاء وأبو ثور: ان تعمد كان عليه القضاء والكفارة، فإن ذرعه لم يفطر فأجرياه مجرى الأكل عامدا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الإفطار،
ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال جدد نية الصوم وأجزأه، وان كان بعده أمسك ولم يجزئه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يمسك وعليه القضاء في كل حال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 20- قال الشيخ: لو نوى أن يصوم غدا من رمضان
فرضة أو نفلة أو قال: ان كان من شهر رمضان فهو فرض والا فهو نافلة أجزأه، ولا يلزمه القضاء.
وقال الشافعي: لا يجزيه وعليه القضاء، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم غدا من شهر رمضان بغير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة،
فوافق شهر رمضان أجزأه وقد روي أنه لا يجزيه. وان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال والمراهقين دون المنجمين يجزيه أيضا.
مخ ۳۳۴