عند أصحابنا.
مسألة- 11- قال الشيخ: لا يقبل في هلال شوال الا شاهدان،
وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبو ثور: يقبل الواحد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالإجماع.
القول فيما يوجب القضاء:
مسألة- 12- قال الشيخ: من أصبح جنبا في رمضان ناسيا،
تمم صومه ولا شيء عليه، وان تعمد ذلك بطل صومه وعليه القضاء والكفارة.
وقال جميع الفقهاء: يتم صومه ولا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الإمساك عن الأكل،
فإن أكل وتبين أنه طالعا وجب القضاء، وكذا لو شك في دخول الليل فأكل، ثم تبين أنه كانت الشمس طالعة، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن والعطاء: لا قضاء عليه.
والمعتمد أنه لا يجب الإمساك من الأكل إلا مع الظن بطلوع الفجر ولا يجب بالشك، وكذا لا يجوز الأكل إلا مع الظن بدخول الليل، ولا طريق الى العلم، ومعه لا يجوز الأكل إلا بعد العلم بدخول الليل، ومع عدم الظن يجب القضاء، ولو ظن دخول الليل فأفطر ثم انكشف الظلمة لم يجب عليه شيء، قاله في القواعد (1).
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا ظن بقاء الوقت فجامع وطلع الفجر، نزع وكان عليه القضاء دون الكفارة،
فان لم ينزع وأولج، كان عليه القضاء والكفارة، ولو كان عالما بقرب الفجر فطلع الفجر وجب القضاء والكفارة.
مخ ۳۳۲