ولا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام، وكذلك لا يكره أن يصوم إذا وافق عادة له ذلك اليوم، أو يوم نذر أو غيره، وبه قال مالك والأوزاعي.
وقال الحسن وابن سيرين: ان صام امامه صام والا فلا. وقال ابن حنبل: ان كان صحوا كره، وان كان غيما لم يكره.
وقال أبو حنيفة: ان صامه تطوعا لا يكره، وان صامه على سبيل التحرز لرمضان كره.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة والاخبار (1).
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا رأى الهلال قبل الزوال، فهو لليلة المستقبلة دون الماضية،
وبه قال جميع الفقهاء، وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه من ليلة الماضية وهو مذهب أبي يوسف.
والمعتمد قول الشيخ، والذي قال به من أصحابنا السيد المرتضى في المسائل الناصرية (2).
مسألة- 10- قال الشيخ: لا تقبل رؤية هلال رمضان الا بشاهدين.
أما الواحد فلا تقبل فيه. هذا مع الغيم أما مع الصحو، فلا تقبل الا خمسين قسامة، أو اثنان من خارج البلد، وبه قال مالك والأوزاعي.
وللشافعي قولان أحدهما، مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين، والآخر أنه تقبل الواحد، وبه قال ابن حنبل.
وقال أبو حنيفة: تقبل في الغيم الشاهد الواحد، وفي الصحو لا تقبل الا التواتر والخلق العظيم.
والمعتمد قبول الشاهدين في الغيم والصحو ومن البلد وخارجه، وهو المشهور
مخ ۳۳۱