الجنيد وابن إدريس وأبي العباس من أصحابنا.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد النية،
وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.
وقال أبو إسحاق: يكون من وقت تجديد النية، وما قبله يكون إمساكا لا صوما.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير (1)، والشهيد في البيان (2) واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة بأنه صائما صوما شرعيا، والشرعي لا يكون الا من أوله.
القول في علامة شهر رمضان:
مسألة- 7- قال الشيخ: علامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين:
إما رؤية الهلال، أو شهادة شاهدين، فان غم عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعد ذلك، فأما العدد والحساب، فلا يلتفت إليهما ولا يعمل بهما، وبه قالت الفقهاء أجمع.
وحكوا عن قوم شذاذ أنهم قالوا: يثبت بهذين وبالعدد، فإذا أخبر ثقتان من أهل الحساب والعمل بالنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهما ذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد، وذهب شاذ منهم الى القول بالجدول.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: صوم يوم الشك مستحب بنية شعبان،
ويحرم بنية رمضان وصومه بغير نية لا يجزئ عن شيء.
وقال الشافعي: يكره افراده بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان
مخ ۳۳۰