312

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كان في سفر أو في حضر.

والمعتمد لا بد من نية التعيين، وفي غير رمضان سواء أن تعين كالنذر المعين أو لا، وإذا نوى في رمضان غيره لم يجزه عن أحدهما.

مسألة- 4- قال الشيخ: وقت النية من أول الليل الى طلوع الفجر

أي وقت نوى أجزأه، ويتضيق عند طلوع الفجر، فان فاتت نسيانا جاز تجديدها الى الزوال وأجاز أصحابنا في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم أو أيام.

ووقت الوجوب عند الشافعي قبل طلوع الفجر الثاني، وأما وقت الجواز ففيه ثلاثة أوجه، ظاهر المذهب أنه ما بين الغروب الى الفجر الثاني، ومنهم من قال: وقتها بعد نصف الليل، ولا يجزئ قبله.

وقال أبو إسحاق: وقتها أي وقت شاء من الليل، لكن بعد ألا يفعل بعدها ما ينافيها، مثل أن ينام ولا ينتبه حتى يطلع الفجر، فإن أكل أو شرب أو جامع فعليه تجديد النية.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 5- قال الشيخ: يجوز أن ينوي لصوم النافلة نهارا،

ومن أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال، وهو الظاهر في الروايات (1)، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار، ولم أجد به نصا.

وقال الشافعي: يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا، وبعد الزوال فيه قولان قال في الجديد: يجزئ. وقال في الأم: لا يجوز بعد الزوال، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل.

وقال مالك: لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض، وبه قال المزني.

والمعتمد امتداد وقتها الى الغروب، وهو مذهب المرتضى وابن حمزة وابن

مخ ۳۲۹