كتاب الصوم
[مسائل]
مسألة- 1- قال الشيخ: الصوم لا يجزى من غير نية
، فرضا كان أو نفلا، شهر رمضان أو غيره، في الذمة أو متعلقا بزمان بعينه.
وبه قال جميع الفقهاء الا زفر، فإنه قال: إذا تعين عليه شهر رمضان بوجه لا يجوز له الإفطار، كما إذا كان صحيحا مقيما أجزأه من غير نية، وكل صوم غير هذا فلا بد فيه من النية.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 2- قال الشيخ: الصوم على ضربين:
مفروض ومسنون، والمفروض على ضربين: ضرب يتعين صومه كشهر رمضان، والنذر المعين بيوم مخصوص فما هذا حكمه يجري فيه تجديد النية الى قبل الزوال، وبه قال أبو حنيفة.
ويجزئ في شهر رمضان نية واحدة من أوله الى آخره، وبه قال مالك، وما عدا شهر رمضان فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم ويجوز ذلك الى قبل الزوال.
وقال الشافعي: لا بد لكل يوم من نية من ليلته، سواء كان شهر رمضان أو غيره، وسواء تعلق بزمان بعينه كشهر رمضان والنذر المعين أو في الذمة كغير ذلك وبه قال ابن حنبل.
مخ ۳۲۷