مسألة- 40- قال الشيخ: إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها
لم تسقط بوفاته، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطرة، ويستوفى من صلب ماله كالدين وكذلك الكفارات والحج، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يسقط ذلك بوفاته، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع يعتبر من الثلث، وهكذا زكاة الفطرة الكفارات والحج.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مخ ۳۲۶