309

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 40- قال الشيخ: إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها

لم تسقط بوفاته، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطرة، ويستوفى من صلب ماله كالدين وكذلك الكفارات والحج، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يسقط ذلك بوفاته، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع يعتبر من الثلث، وهكذا زكاة الفطرة الكفارات والحج.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مخ ۳۲۶