308

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال أبو حنيفة: له أن يضعها في أي صنف شاء، وجوز دفعها الى أهل الذمة.

والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يجوز أن يعطي أقل من الصاع وأكثر منه، ولا يتقدر القلة ولا الكثرة بقدر.

مسألة- 37- قال الشيخ : يستحب حمل زكاة الأموال

الظاهرة والباطنة وزكاة الفطرة الى الامام ليصرفها الى مستحقها، فان صرفها بنفسه جاز.

وقال الشافعي: الباطنة هو بالخيار والفطرة مثلها، والظاهرة فيها قولان، أحدهما يتولاها بنفسه، والأخرى يدفعها الى الامام.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم خذ من أموالهم صدقة (1).

مسألة- 38- قال الشيخ: وقت إخراج الفطرة

قبل صلاة العيد، فإن أخرجها بعدها كانت صدقة، وان أخرجها من أول الشهر كان جائزا، ومن أخرج بعد ذلك أثم ويكون قضاءا، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يخرج قبله ولو بسنتين.

والمعتمد أن وقتها من أول الشهر إلى زوال يوم العيد، جزم به صاحب المختصر فإنه لا يفوت وقتها الا بالزوال وقبله هي أداء، وان كان بعد الصلاة وبعد الزوال فهي قضاء.

مسألة- 39- قال الشيخ: الصاع المعتبر في الفطرة

أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، فيكون تسعة أرطال.

وقال الشافعي: المد رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلثا، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل.

وقال أبو حنيفة: المد رطلان والصاع ثمانية أرطال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مخ ۳۲۵