وقال الشافعي: لا يجزئ أصلا ولا على وجه القيمة. وقال أبو حنيفة: الدقيق والسويق أصلان كالبر. وقال الأنماطي من أصحاب الشافعي: يجوز إخراج الدقيق.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 33- قال الشيخ: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين
من أهل الحضر والبادية، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عطاء: لا تجب على أهل البادية. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 34- قال الشيخ: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا.
وقال الشافعي: يجوز إخراج الأقط، فان لم يكن فصاع من لبن. وقال في الأم: لا يؤدون أقطا، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا كان عبدا بين شريكين،
فقد قلنا عليهما فطرته فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا وبه قال أبو إسحاق المروزي.
وقال أبو العباس: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 36- قال الشيخ: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال
، إذا كان مستحقها فقيرا مؤمنا، والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة: الفقير، والمسكين والغارم، وفي سبيل الله، وابن السبيل. ويجوز أن يخص فريق منهم بذلك دون فريق، ولا يعطي الواحد أقل من صاع.
وقال الشافعي: مصرفها هؤلاء الخمسة، وأقل ما يعطي من كل فريق ثلاثة ينقسم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان منهم سهم. وقال مالك: يخص بها الفقراء والمساكين، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزأه.
مخ ۳۲۴